وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله، وأبي جعفر (عليهما السلام)، أنهما قالا: إن مات رجل، وترك امه، واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب، وإخوة وأخوات لام، وليس الاب حيا، فانهم لا يرثون، ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة.