محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل ترك ابنته، واخته لأبيه، وامه، فقال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شيء. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبدالله بن محرز مثله (1).