محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سأله رجل عن اختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال، فقال: (وهو يرثها، إن لم يكن لها ولد) (1).