محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها واخوتها وأخوتها (1) لامها واخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله تبارك وتعالى يقول: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (3) إنما عنى بذلك: الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعني: اختا لاب واُم، أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها، واخوتها لامها، واختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم، فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لاب إذا كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد انثى من الاخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين (4).