وبالإسناد عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لامها، واختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للام الثلث سهمان، وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر! يقولون: للاخت من الاب ثلاثة أسهم، تصير من ستة، تعول إلى ثمانية، فقال أبوجعفر (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله تبارك وتعالى يقول: (وله اخت فلها نصف ما ترك) (1) فقال أبوجعفر (عليه السلام): فإن كانت الاخت أخا، قال: فليس له إلا السدس، فقال أبوجعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف، بأن الله سمى لها النصف، فإن الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال: فلها النصف وقال للاخ: وهو يرثها، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في ام، وزوج، واخوة لام، واخت لاب، فيعطون الزوج النصف، والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والاخت من الاب النصف (2)، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستة، فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام، ولا الاخوة من الام، ولا الاخوة من الاب شيء مع الام، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3)، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله: مع الام شيء (4). ورواه المفيد في (العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير(5). وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب وعبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، إلا أنه أسقط قوله: ولا تزاد انثى من الاخوات، إلى آخره (6). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (7).