محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل ترك ابنته، واخته لأبيه، وامه، فقال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شيء، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.