وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة، الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، (1) وكذا الشيخ (2). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).