وعنهم، عن سهل، (وعن محمد، عن أحمد) (1)، عن علي بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا؟ فقال (4): ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (6).