وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لأن مقدمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن، فلا رجعة لازواجهن، ولا ميراث بينهم.