وبإسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أما المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أرد إليه الولد، ولا ادع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد. ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله (1).