وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال: يلحق الولد بامه، يرثه أخواله، ولايرثهم الولد. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد مثله، إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد (1).