الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم …

 الرقم: 32977  المشاهدات: 2070
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من (مخلد بن حمزه بن بيض) محمد بن حمزة بن بيض (هامش المخطوط).">(1)، زعم أنه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أن الولد ولده، هل يرد إليه الولد؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يرد إليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ قال: امه، قلت: أرأيت إن ماتت امه، وورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه، قلت: (وهو يوارث أخواله) (2)؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن الفضل محمد بن الفضيل (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.">(3)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (5).
قال الشيخ: ماتضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا، يرث أباه، ويرثه الاب ومن يتقرب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب، ولا يرثه الاب، ولا أحد من جهته.
واستدل بما تقدم (6).

المصادر

التهذيب 9: 340 | 1223، والاستبصار 4: 179 | 676.

الهوامش

1- في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض (هامش المخطوط).
2- في الاستبصار: وهو يرث أخواله؟.
3- في الاستبصار: محمد بن الفضيل (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
4- التهذيب 9: 340 | 1224، والاستبصار 4: 180 | 677.
5- التهذيب 9: 340 | 1225، والاستبصار 4: 180 | 678.
6- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.



الفهرسة