محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي جميعا، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد (1) له، هل يرد إليه؟ قال: نعم، يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله قلت: أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام، ثم مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة امه، قلت: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه (3).