وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في الرجل يدعى عليه الحق، ولا بينة للمدعي ـ قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فان لم يفعل فلا حق له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).