وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق، وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فان أبى أن يحلف، وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف، ويأخذ ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).