الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب …

 الرقم: 33707  المشاهدات: 1844
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فاقامت اخت هذه المرأة على (رجل آخر) (1) البينة، أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

المصادر

التهذيب 6: 236 | 581، والاستبصار 3: 41 | 140. وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح.

الهوامش

1- في التهذيب: هذا الرجل.



الفهرسة