محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن (2) خصما يستكثر عليّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف (4) في دينه، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم (5).
المصادر
التهذيب 6: 263 | 700.
الهوامش
1- كلمة «اخي» ليس في الكافي (بخطه ره) هامش المخطوط.