وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد(1)، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.