الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وعنه عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها …
الرقم: 33929
المشاهدات: 1734
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المرأة يحضرها
الموت
وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز
شهادة
النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز
شهادة
النساء في الحدود مع الرجال
(1)
.
المصادر
التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 30 | 100.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: الرجل (هامش المخطوط).
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الموت
(2)
،
الشهادة
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation