الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال …

 الرقم: 33940  المشاهدات: 1768
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 6: 266 | 712، والاستبصار 3: 27 | 83.



الفهرسة