الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » قال وفي رواية اخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في …

 الرقم: 33956  المشاهدات: 1538
قائمة المحتويات قال: وفي رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.

المصادر

الفقيه 3: 32 | 102.



الفهرسة