الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» قال وفي رواية اخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في …
الرقم: 33956
المشاهدات: 1538
قائمة المحتويات
المصادر
قال: وفي رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف
الميراث
، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع
الميراث
، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في
الميراث
كله.
المصادر
الفقيه 3: 32 | 102.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الوراثة، التراث، الإرث
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation