محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، (وكف البطن) (1) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة (2) على ذلك كله (أن يكون ساترا) (3) لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقتيهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله (4) ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة (5) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزّ وجلّ ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول رسول الله (صلى الله عليه واله).">(6): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
المصادر
الفقيه 3: 24 | 65.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: والدال (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: والساتر (هامش المخطوط).
4- في المصدر: قبيلته.
5- في نسخة: في جماعة (هامش المخطوط).
6- في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه واله).