الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عليّ بن إبراهيم عن حمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبدالله عليه …

 الرقم: 34114  المشاهدات: 1618
قائمة المحتويات وعن عليّ بن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2): جلد ثلاث مرات ـ.
قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا.

المصادر

الكافي 7: 191 | 1، التهذيب 10، 37 | 129، والاستبصار 4: 212 | 790.

الهوامش

1- في الكافي والاستبصار: جلد.
2- في المصدر زيادة: إذا.



الفهرسة