محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني: إذا جلد ثلاث مرات ـ. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).