الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو …

 الرقم: 34365  المشاهدات: 1159
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.

المصادر

الكافي 7: 195 | 4، التهذيب 10: 30 | 99.

الهوامش

1- في الكافي: وإن.



الفهرسة