محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.