الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 34701  المشاهدات: 2102
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله: وجهه للصلاة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 225 | 17.

الهوامش

1- الفقيه 4: 49 | 171.
2- التهذيب 10: 103 | 401.



الفهرسة