الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبدالله عليه السلام إذا …

 الرقم: 34726  المشاهدات: 1594
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

المصادر

التهذيب 10: 108 | 420، والاستبصار 4: 242 | 916.



الفهرسة