وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق ـ إلى أن قال: ـ قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.