محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (1). وفي (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعلي ابن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله علل الشرائع: 537 | 7.">(2).