وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا (1)، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.