محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره (أيقن به) (1) فبعجه بعجة كمنعه: شقه. (القاموس المحيط ـ بعج ـ 1: 179) (هامش المخطوط)">(2) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (3) بن خالد مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 293 | 14، التهذيب 10: 209 | 826.
الهوامش
1- في التهذيب: ليقربه (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: أنتبه (هامش المخطوط).
2- بعجه، كمنعه: شقه. (القاموس المحيط ـ بعج ـ 1: 179) (هامش المخطوط)