الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا …

 الرقم: 35201  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) (2) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

المصادر

الكافي 7: 298 | 1، التهذيب 10: 180 | 705، والاستبصار 4: 265 | 998، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن موسى.
2- ليس في المصدر.



الفهرسة