وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.