محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدي (1) وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: قطعت يدي وليدتها (2).
المصادر
الكافي 7: 303 | 8.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: يدي «هامش المخطوط».
2- التهذيب 10: 236 | 937، الا ان فيه: يدي وليدتها.