الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن …

 الرقم: 35327  المشاهدات: 2201
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلى داود بن علي فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه (2) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن ناسا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3): ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 375 | 15.

الهوامش

1- في التهذيب: عن أبي خالد.
2- في المصدر زيادة: قد.
3- في المصدر زيادة: عند ذلك.
4- التهذيب 0: 312 | 1166.



الفهرسة