الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي …

 الرقم: 35478  المشاهدات: 1864
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه.
وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

المصادر

التهذيب 10: 201 | 795، والاستبصار 4: 277 | 1049.



الفهرسة