وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (1).
المصادر
التهذيب 10: 244 | 967، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.