وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حر (1) جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان (2) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كامه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.