وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فاذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي ديته (1) حتى يستهل، فاذا استهل فالدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (2).