وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله (1).