محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين.