محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1).
المصادر
التهذيب 1: 219|قطعة من حديث 628، والاستببصار 1: 15|28.