محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال، ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ. قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء (1).