الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة …

 الرقم: 9515  المشاهدات: 2067
قائمة المحتويات وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال (أبو عبدالله (عليه السلام) (1): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة (فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم) يسجد فيها ثم تشهد وسلم (هامش المخطوط) وفي المصدر: فسجد بها ثم تشهد.">(2)، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الإولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، مثله، إلى قوله: لم تجز عنه للأولى ولا للثانية (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، مثله (4).

المصادر

الفقيه 1: 270 | 1235، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في نسخة: ثم يسجد فيها ثم تشهد وسلم (هامش المخطوط) وفي المصدر: فسجد بها ثم تشهد.
3- الكافي 3: 429 | 9.
4- التهذيب 3: 21 | 78.



الفهرسة