محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص (وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (1) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه (2).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 282 | 836.
الهوامش
1- علل الشرائع: 329 | 1 الباب 25، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا (1) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ (2) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه (3).
المصادر
التهذيب 2: 371 | 1542، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وآخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه السلام) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (1).
وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.
وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم. قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.
محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم السلام). قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر (1) في موضع الاستكانة والذلّ.