محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (1) إنّ دين محمّد حنيف. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد (3). وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله (4).
وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار. وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 357 | 1476 والاستبصار 1: 392 | 1495.
الهوامش
1- التهذيب 2: 326 | 1334، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 326 | 1335، والاستبصار 1: 392 | 1493، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.
المصادر
التهذيب 2: 371 | 1542، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.