محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 394 | 2، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و (عن) (1) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه (2).
وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) (1) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه (3).
المصادر
الكافي 3: 395 | 9.
الهوامش
1- اضاف في الاصل هنا (سئل) عن نسخة.
2- الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة... (مجمع البحرين 3: 20).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 395 | 6، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 401 | 15، وله ذيل تقدم في الحديث 4 من الباب 4، ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في ثوب واحد.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال: صلّى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.
المصادر
التهذيب 2: 280 | 1113، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.
وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي (عليه السلام) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه (2) منه إلاّ قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد (3) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.
المصادر
الفقيه 1: 167 | 784.
الهوامش
1- قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر (لسان العرب 7: 79).
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (1)؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.