محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله، إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة (1).
المصادر
الكافي 3: 394 | 2، ورواه في التهذيب 2: 217 | 855، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصلّ فيما شف أوسفّ (1) يعني الثوب الصقيل (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل. وذكره الشهيد في (الذكرى)، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى (1).
محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.
المصادر
الخصال: 623 و 627 في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس.