محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك (1) فتجعله على منكب واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (3). ورواه في (معاني الأخبار): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله (4).
وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته (1) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خرج أمير المؤمنين على (علي السلام) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد (1) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم. ورواه في (المقنع) مرسلاً، نحوه (2).
وفي (معاني الأخبار): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء (1)، وأن يحتبي (2) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.
المصادر
معاني الأخبار: 281.
الهوامش
1- اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق (عليه السلام) «هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد» وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى. (مجمع البحربن 6: 103).
2- يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي ـ بالكسر والضم ـ الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين..... وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته. (مجتمع البحرين 1: 95).
محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أو دعهما، الحديث. ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه (1).
المصادر
التهذيب 2: 373 | 1551، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من الباب 73 من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.